أحمد بن عبد الرزاق الدويش
88
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أخذه والد البنت حتى ولو زوجها لولدي الآخر ؟ نأمل من فضيلتكم الإجابة على كل ما ورد في السؤال ، مع التكرم بذكر الأدلة على ذلك . ج : أولا : إذا ضم عقد النكاح على المرأة وتوفي عنها زوجها قبل الدخول ، فإنه يجب عليها عدة الوفاة والإحداد فيها ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام . ثانيا : يجب للمرأة المذكورة المهر ، فإن كان مسمى أخذته ، وإن لم يسم أعطيت مهر المثل . ثالثا : ترث المرأة المذكورة من مال زوجها الربع إن لم يكن له ولد ، فإن كان له ولد فلها الثمن ، وذلك بعد تسديد دينه وتنفيذ وصيته الشرعية . رابعا : يجوز لها بعد انتهاء عدة الوفاة أن تتزوج من أخي الزوج المتوفى أو من غيره ، ولا يرد والد البنت المال الذي أخذه ولو زوجها لولده الآخر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز